مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن أحمد
من أعتق نصيباً له في إنسان أو مملوك، كُلِّف عِتْق بقِيّته، فإن لم يكن له مال يعْتقه به، فقد جاز ما عَتَقَ" .
من أعتق نصيباً له في إنسان أو مملوك، كُلِّف عِتْق بقِيّته، فإن لم يكن له مال يعْتقه به، فقد جاز ما عَتَقَ" .