مسند أحمد ت شاكرالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامنصور (*) بن سلمة الخزاعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لاعن بين رجل وامرأَته، وألحَق الولدَ بأمه، وكان انتفى من ولدها.