مسند أحمد ت شاكرالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاوكيع بن الجراح الرؤاسي عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن سماك بن حرب الذهلي عن سعيد بن جبير الأسدي عن عبد الله بن عمر العدويإذا اشتريت الذهب بالفضة، أو أَحدهما بالآخر، فلا يفارقْك وبينك وبينه لبسٌ".