مسند أحمد ت شاكرالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهايحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويكل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خياراً" .