مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن حماد بن سلمة البصري عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه الى
أَن الثمرة لصاحبها الذي أبرها، إلا أن يَشْترط المشتري.
أَن الثمرة لصاحبها الذي أبرها، إلا أن يَشْترط المشتري.