مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن عمرلي عن سالم عن أبيه، يبلغ به
إذا كان العبدُ بين اثنين فأعيقِ أحدُهما نصيبه، فِإن كان مُوسراً قُوِّم عليه قيمةً لاوَكْسَ ولاشَطَطَ، ثم يُعْتَقُ" .
إذا كان العبدُ بين اثنين فأعيقِ أحدُهما نصيبه، فِإن كان مُوسراً قُوِّم عليه قيمةً لاوَكْسَ ولاشَطَطَ، ثم يُعْتَقُ" .