مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن زيد الأزدي عن عاصم ابن أبي النجود عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi عن عبد الله بن مسعود
لا تباشر المرأةُ المرأةَ كأنها تنعتُها لزوجها "، أو" تصفُها لزوجها "، أو" للرجل، كأنه ينظر [إليِها] ، وإذا كان ثلاثةٌ فلا يتناجى أثنان دونَ صحابهما، فإن ذلك يُحزنه، ومن حلف على يمين كاذباً ليقتطعَ مالَ أخيه "، أو قال:" مال امرئ مسلم، لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان "، قال، فسمع الأشعثُ ابن قيس ابنَ مسعود يحدّث هذا فقال: فيّ قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رجل، اختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بئير.