مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٥٩٧ - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان "، فقال الأشعث: فيّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدَّمته إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:" ألك بيّنة؟ "، قلت: لا، فقال لليهودي:" احلفْ "، فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهبَ مالي، فأنزل الله عز وجلّ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.