مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النضر عن عبد الحميد عن Shar bin Hushab al-Asha'ri عن عبد الله بن العباس القرشيليس من الرواة: نهى
ما كان من المؤمنات المهاجرات، قال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} وأحل الله عز وجل فَتَياتِكم المؤمنات، {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} ، وحَرَّم كل ذات دَين غير دين الإسلام، قالَ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥) ]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} وإلى قوله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ، وحَرَّم سِوَى ذلك من أَصناف النساء.