مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن جرير بن حازم الأزدي عن قيس بن سعد الحبشي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى
ابن عباس: لولا أن أرُدَّه عنَ شيء يقع فيه ما أَجبتُه، وكتب إليه: إنك كتبتَ إلىَّ تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو، وإنّا كنا نراها لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضى يتمه، قال: إذأ احتلم أو أُونسَ منه خيرٌ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة، فلا شيء لهما، ولكنَهما يُحْذَيَانِ ويُعْطَيَان، وعن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقتلْهم، وأنتَ فلا تقتلْهم، إلاَّ أن تعلم منهم ما عَلِم الخَضِرُ من الغلام حين قتله!.