مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحكم بن نافع البهراني عن شعيب بن أبي حمزة الأموي عن محمد بن شهاب الزهري عن مالك ابن أوس بن الحدثان النصري
ذلك؟ قالا: نعم، قال: فإني أحدّثكم عن هذا الأمر: إن الله عز وجل كان خَصَّ رسوله فىٍ هذا الفيء بشيء لم يعطه أحد غيرَه فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ} إلى {قَدِيرٌ} ، فكانت هذه خاصةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم واللهِ ما احتازَها دونَكم، ولَا استأثَر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثَّها فيكم حتى بقى منها هذا المال، ف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله نفقةَ سنتهِم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجْعَلَ مالِ الله، فعمل بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حياتَه، ثم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر: أنا وليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبضه أبو بكر، فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.