مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ أَوَاحدةً صلى أَم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أَم ثلاثاً فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً، ثم يسجدْ إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين" .