الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود من حديث الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه: أنه سأل

ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار" . قال: "وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث" . "حرام" : بفتح الحاء والراء المهملتين. و "حكيم" – بفتح الحاء، وكسر الكاف –: أنصاري دمشقي. و "عمه" : عبد الله بن سعد، روى حرام عنه، "وعن أبي هريرة، ومحمود بن ربيعة [ورأى] أنس بن مالك، روى عنه العلاء بن الحارث، وزيد بن واقد، وعتبة بن أبي حكيم" ، ذكره الأمير. وذكر أبو القاسم البغوي في "معجمه" عبد الله بن سعد القرشي، وأخرج له حديثا من رواية العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي، والصلاة في المسجد .... ، الحديث. قال: "ولا أعلم [له] غير هذا الحديث" . وهذا الحديث الذي قدمناه مستدرك على ما قال، وعند الترمذي حديث مؤاكلة الحائض، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكلها" . وعند [ابن] قانع في "معجمه" حديث آخر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما [يوجب] الغسل، فقال: "إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل" . وروى إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ: أن رجلا سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عما [يوجب] الغسل من الجماع، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك] ، فقال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل" . أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، عن سليمان بن عبد الرحمن. ح، وعن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، عن أبيه. ح، وعن أحمد بن المعلى الدمشقي، عن هشام بن عمار، كلهم عن إسماعيل بن عياش. وذكر أبو محمد الظاهري أنه روى من طريق هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي – هو ابن قرط أمير حمص –، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل" . وأعله ببقية، وقال: "ليس بالقوي" . قال: "ورواه أيضا سعيد الأغطش وهو مجهول" . وهذا الإسناد الذي تقدم من طريق الطبراني ليس فيه واحد منهما، إلا أن الذي أورده الظاهري مخصوص بمعنى الحيض ومصرح فيه بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وعن عبد الله بن عمر – هو العمري –، عن أبي النضر، عن [أبي سلمة، عن عائشة] رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته؟ قال: "ما فوق الإزار" . وقد أعل بعبد الله بن عمر العمري. وروى أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هن؟ [قالوا] : صلاة الرجل في بيته تطوعا، ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال عمر رضي الله عنه أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين! ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم: أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت. وأما الحائض فما فوق الإزار، وليس له ما تحته. وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء، فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، [تدلك] رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك. رواه عن إسماعيل بن الفضل، عن [عمرو] بن قسيط، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبير" من جهة أحمد بن عبيد. وفي رواية محمد بن جعفر غندر، عن شعبة قال: سمعت عاصم بن [عمرو] البجلي، عن رجل، عن القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث، وفيه فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. وقال في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يفيض على رأسه ثلاثا. وقال في الحائض: له ما فوق الإزار. أخرجه في "المسند" عنه، وهذا الرجل المبهم في هذه الرواية يتبين بالرواية الأولى. وروى الطبراني عن أحمد بن محمد بن صدقة قال: حدثنا مقدم بن محمد، ثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق السرة" . أخرجه في "معجمه الأوسط" ، وقال: "لم يرو هذا الحديث عن [ابن] خثيم إلا القاسم، تفرد به مقدم" .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.