المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قَالَ: وَقَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا(١) إِلَى دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلاَمُ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليهما السلام، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى، قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ المُدْيَةَ. ١٤- باب السِّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لاَ يَفْعَلُهُ: أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ الحَقُّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.