المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٥٤١٣- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ عُبَيدٍ، قال: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَن أَبي صَالِحٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.