المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٥٣٨٤- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبي سَعيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.