المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ. وَاللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.