المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ. ٢٤- الجِهَادُ.