المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٩٧٢- أَخبَرَنا أَبو صَالِحٍ مُحَمدُ بْنُ زُنْبُورٍ، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمدٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ(١) إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.