المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الرحمن- لفظا عن محمد بن المثنى عن محمد عن شعبة عن منصور بن المعتمر السلمي عن سعيد بن جبير الأسدي عن أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس
٤٩٠٧- حدثنا أبو عبد الرحمن- لفظا- قال: أَخبَرَنا مُحَمدُ بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَني عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَن هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} فَسَأَلْتُهُ: فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.