المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبي عن إبراهيم عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي عن عُبيد بن عُمير عن 'Aisha bint Abi Bakr

٤٧٨٦- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَال: حَدَّثَني إِبراهِيمُ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَن عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرضِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.