المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٧٦٤- أَخبَرَنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَن شُعْبَةَ، عَن سُلَيمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّاني، وَالتَّارِكُ دِينَهُ المُفَارِقُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.