المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن إدريس عن 'Umar bin Hafs bin Ghyath عن أبي عن أبو عُمَيْس عن 'Abdur Rahman bin Qays bin Muhammad عن أبيه عن جده عن عبد الله

٤٦٩١- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ إِدْرِيسَ، قال: حَدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قال: حَدثنا أَبِي، عَن أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَني عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ الأَشْعَثِ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قال: قَالَ عَبدُ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ: رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتْرُكَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.