المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع عن 'Aabad bin al-Wam bin عن Yahya bin Abi Ishaq عن 'Abdur Rahman bin Abi Bakra عن أبيهليس من الرواة: نهى
٤٦٢٠- وَفِيمَا قُرِئَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعٍ، قال: حَدثنا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ أَبِي إِسحَاقَ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن بَيْعِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.