المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع عن 'Aabad bin al-Wam bin عن Yahya bin Abi Ishaq عن 'Abdur Rahman bin Abi Bakra عن أبيهليس من الرواة: نهى

٤٦٢٠- وَفِيمَا قُرِئَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعٍ، قال: حَدثنا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ أَبِي إِسحَاقَ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن بَيْعِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.