المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٦١٠- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ المَكِّيِّ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرُ (١) : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلى الله عَليه وسَلم إِلَيْنَا.