المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Masfa bin Bahlwal عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيدا

٤٥٥٤- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعيدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُنَابَذَةِ، وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيلِ، يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ، وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ، فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.