المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٥٥٤- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعيدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُنَابَذَةِ، وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيلِ، يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ، وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ، فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ.