المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ: لَمْسِ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ: وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالبَيْعِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ.