المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٤٦٧- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ: كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا.