المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٤٦٤- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: حَدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ.