المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٣٥٤- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَن عَبد اللهِ بن دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.