المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بشار عن محمد، ويحيى بن سعيد عن شعبة بن الحجاج العتكي عن علي بن مدرك النخعي عن أبو زرعة بن عمرو البجلي عن 'Abdullah bin Njy عن أبيه عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
٤٣١٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، ويَحيَى بْنُ سَعيدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن عَليِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن عَبد اللهِ بن نُجَيٍّ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: المَلاَئِكَةُ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلاَ كَلْبٌ، وَلاَ جُنُبٌ.