المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٣١٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، ويَحيَى بْنُ سَعيدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن عَليِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن عَبد اللهِ بن نُجَيٍّ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: المَلاَئِكَةُ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلاَ كَلْبٌ، وَلاَ جُنُبٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.