المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٢٥٠ - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا أَبو نُعَيْمٍ، قال: حَدثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ العَقِيقَةِ فَقَالَ: لاَ يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ العُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَن وَلَدِهِ، فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، قَالَ دَاوُدُ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ المُكَافَأَتَانِ، قَالَ: الشَّاتَانِ المُشْتبهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَميعًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.