المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٢٣٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ يَحيَى بْنِ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا مُعَمَّرُ بْنُ يَعْمَرَ، قَالَ: حَدَّثَني مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَني الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ وَالٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.