المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤١٥٤- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا أَبو دَاوُدَ، عَن شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ، عَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَشَارَ المُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ المُسْلِمِ بِالسِّلاَحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَميعًا فِيهَا.