المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ahmed bin al-Azhar al-Blkhy Akhw عن إسحاق بن سليمان الرازي عن Mughira bin Muslim Abu Muhammad عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر، أن عثمان

٤٠٩٣- أَخبَرَنا أَبو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قال: حَدثنا إِسحَاقُ بْنُ سُلَيمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا المُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.