المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٩١٤- أَخْبَرَني زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال: حَدثنا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، قال: حَدثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيدٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ. وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.