٣٩٠٧- أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، قال: حَدثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن عَمرِو بن دِينارٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ، يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: اذْهَبْ إِلَى ابنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَهُ، فَقَالَ: إِنِّي وَالله لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَني مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِنَّمَا قَالَ: لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا. وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ عَبدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: عَن عَطَاءٍ، عَن رَافِعٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ. وَقَالَ عَبدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيمَانَ: عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ.