المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٧٨٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا حَبَّانُ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وأَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا أَبِي، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن دَاوُدَ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. اللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.