المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن معمر الحصري عن حبان عن حماد بن سلمة (ح عن إبراهيم بن يونس البغدادي عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة البصري عن داود، وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي
٣٧٨٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا حَبَّانُ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وأَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا أَبِي، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن دَاوُدَ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. اللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.