المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٧١٥- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: حَدَّثَني إِبراهِيمُ، عَن سَعيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.