المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حسين بن محمد الذارع عن خالد عن هشام عن حفصة عن أم عطية
٣٥٦٠- أَخبَرَنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمدٍ الذارع، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا هِشَامٌ، عَن حَفْصَةَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمْتَشِطُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا، حِينَ تَطْهُرُ نُبَذٌ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.