المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٥٢٦- أَخبَرَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَن وَكِيعٍ، عَن شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَني حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ(١)، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.