المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هناد بن السري التميمي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah عن أم حبيبة
٣٥٢٦- أَخبَرَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَن وَكِيعٍ، عَن شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَني حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ(١)، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.