المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله البالسي عن شعيب عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس الحجازي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبو هريرة الدوسي
حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ المُلاَعَنَةِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ يُدْخِلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ. ٤٩- بَابُ: إِلْحَاقِ الوَلَدِ بِالفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الفِرَاشِ.