المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن سلمة عن ابْن الْقَاسِم عن مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن 'Aisha bint Abi Bakr

٣٤٧٣- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، عَن رَبِيعَةَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمدٍ، عَن عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ، إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَالبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.