المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ، أَنْ لاَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا. ٢٥- بَابُ: الكَلاَمِ إِذَا قُصِدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُه مَعْنَاهُ.