المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ، وَقَالَ: لَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَ {يَا أَيُّهَا النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} {إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله} لِعَائِشَةَ - يعني-وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً, كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ. ١٩- بَابُ: الحَقِي بِأَهْلِكِ ولا يريد الطلاق.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.