المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٤٣٢- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.