المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن العلاء الهمداني عن محمد بن خازم الأعمى عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة بنت أبي بكر الصديقليس من الرواة: سئل
٣٤٣٢- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.