المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم عن حفص بن غياث عن سليمان بن مهران الأعمش عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي الأحوص عن عبد الله
٣٤١٩ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ يَحيَى بْنِ أَيُّوبَ، قال: حَدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قال: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن أَبِي الأَحْوَصِ، عَن عَبدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. قَالَ الأَعْمَشُ: سَأَلْتُ إِبراهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.