المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن علي عن يحيى عن عبيد الله بن عمر العدوي عن محمد بن شهاب الزهري عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد عن أبيهما، أن عليا، بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا عن إنك تائه، إنه نهى
٣٣٩٠ - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَني الزُّهْرِيُّ، عَنِ الحَسَنِ، وَعَبدِ اللهِ، ابنَيْ مُحَمدٍ، عَن أَبيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً لاَ يَرَى بِالمُتْعَةِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّكَ تَائِهٌ، إِنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنهَا، وَعَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.