المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هارون بن عبد الله عن معن عن مالك عن نافع (ح) والحارث بن مسكين

٣٣٦٢ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا مَعْنٌ، قال: حَدثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ (ح) وَالحَارِثُ بْنُ مِسكينٍ، قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَني عَن نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.