المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هارون بن عبد الله عن معن عن مالك عن نافع (ح) والحارث بن مسكين
٣٣٦٢ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا مَعْنٌ، قال: حَدثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ (ح) وَالحَارِثُ بْنُ مِسكينٍ، قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَني عَن نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.