المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هارون بن عبد الله عن معن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة
٣٣٣٨ - أَخبَرَنا هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا مَعْنٌ، قال: حَدثنا مَالِكٌ، عَن عَبد اللهِ بن أَبي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلاً يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، دَخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الوِلاَدَةِ.